حكم من صلى خلف إمام مسرع ولا يكاد يكمل قراءة سورة الفاتحة

رقم الفتوى ( 2617 )

السؤال : إذا صلّيت خلف إمام وهو يسرع في آخر ركعتين، وأنا ﻻ أكاد أكمل الفاتحة فهل صلاتي صحيحة أم ﻻ؟
‎الجواب : إذا كنت قد قرأت الفاتحة معه فصلاتك صحيحة وإن أسرعت في القراءة، وأنت معذور في سرعة القراءة من أجل إدراك إمامك. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى