حكم سب ولعن الأديان الأخرى غير الإسلام
رقم الفتوى ( 2614 )
السؤال : ما حكم سب ولعن الأديان الأخرى غير الإسلام؟
الجواب : سب الأديان وتنقصها بإطلاق لا يجوز، فالأديان السماوية التي لها أصل سماوي لا يجوز إطلاق سبها كاليهودية والمسيحية (النصرانية)؛ لأن فيها ما هو حق، ولكن يجوز تنقص الباطل فيها، وكذلك يجوز تنقص الأديان الوضعية بقصد إظهار زيفها وباطلها لا السب التشنجي الذي لا يأتي بخير؛ بل إذا كان السب لآلهتهم الباطلة سيؤدي إلى سب الله عز وجل فإنه يحرم؛ لقول الله عز وجل: *(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)* [سورة اﻷنعام: 108].