حكم حلف الشخص كذبا على شيء أنه لم يفعله وهو قد فعله
رقم الفتوى ( 2597 )
السؤال : شخص حلف كذبا على شيء أنه لم يفعله وهو قد فعله، مع العلم أنه ليس له مصدر دخل، فماذا عليه؟
الجواب : الحلف الكاذب يسمى اليمين الغموس، وسميت كذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة، فاليمين الغموس من الكبائر، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : *” الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ “* رواه البخاري.
واختلف العلماء في كفارة اليمين الغموس (الكاذبة)فذهب جمهور العلماء إلى أنها توجب التوبة ولا كفارة لها، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ” كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس”. وقد نقل بعض العلماء اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة لليمين الغموس. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وغيره إلى وجوب الكفارة – مع التوبة – في اليمين الغموس. فلو كفر المسلم منها فهو أحوط. ومن لا مال له يصوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.