إذا طُلِّقَت المرأة ثالث مرة من رجل، هل يجوز أن تتزوج رجل آخر
رقم الفتوى ( 2583 )
السؤال : إذا طُلِّقَت المرأة ثالث مرة من رجل، هل يجوز أن تتزوج رجل آخر؟
الجواب : نعم، يجوز للمرأة إذا طُلِّقتْ من رجل ثلاث تطليقات(وبانت منه بينونة كبرى) أن تتزوج برجل غيره بعد أن تنقضي عدة الطلاق باتفاق المسلمين. وإنما حُرِّمت على الذي طلقها ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.