حكم تجميع مال من عدة فِرَق وإعطائها للفائز منهم

رقم الفتوى ( 2554 )

السؤال : ياشيخ، نحن فريق كرة ونريد إقامة دوري، وطلبنا الاشتراكات من كل أعضاء الفريق، ووزعنا الفريق إلى ثلاثة فرق
‎ونريد إعطاء الاشتراكات للفريق الفائز من الثلاثة،هل يجوز ذلك؟مع الدليل
الجواب : لا يجوز السَّبق (المال المتنافس عليه في السباق) إلا في سباق السلاح الذي يستعمل في الحرب والخيل والإبل ونحوهما، وبشرط وجود المحلل عند الجمهور عندما يكون المال من الطرفين، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *” لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ “* رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وصورة المسابقة (المباراة) التي تُجْرونها بالمال هي صورة القمار، فالقمار يكون فيه أحد الطرفين في غُنم (فائدة مالية) دون غُرم (خسارة مالية)، والطرف الثاني في غُرم (خسارة مالية )، دون غُنم (فائدة مالية) ، فهذا هو القمار المحرم. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى