أنا أجمع مالا للزواج فهل عليه زكاة
رقم الفتوى ( 2553 )
السؤال : أنا أجمع مالا للزواج وتراكم معي مبلغ معين من المال فهل يجب علي الزكاة إذا مر عليه عام؟
الجواب : إذا بلغ المال الذي تجمعه نصابا وهو قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24، ودار عليه الحول فعليك زكاته وإن كنت تدخره للزواج أو البناء ونحو ذلك. والله أعلم.