ما حكم إمامة الولد غير البالغ

رقم الفتوى ( 2540 )

السؤال : ما حكم إمامة الولد (غير البالغ) بالناس في الصلاة؟
الجواب : تجوز إمامة الصبي (غير البالغ) بالناس في الصلاة إذا كان مميزا وقارئا للقرآن، فقد كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه إماما لقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير ، وقصته في صحيح البخاري.

زر الذهاب إلى الأعلى