حكم الوضوء مع وجود بقعه صغيرة من الطلاء على الجلد

رقم الفتوى ( 2530 )

السؤال : إذا أصابني شيء من الطلاء قليل جداً هل يجوز أن أطهر دون أن أزيله إذا كان هناك فيه مشقه؟ جزاك الله خيرا .
الجواب : الواجب على المسلم هو إزالة ما على بدنه مما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطلاء مثلا، ثم إذا بقي شيء يسير بعد ذلك عسرت إزالته فلا حرج من الوضوء والغسل عليه؛ لأن *”المشقة تجلب التيسير”* . والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى