حكم الحلف بالطلاق للخاطب

رقم الفتوى ( 2529 )

‏‎السؤال : شخص خاطب ويحلف بالطلاق هل يعتبر طلقها أم لا؟
‏‎الجواب أولا : الطلاق لا يقع إلا على الزوجة وهي من قد عقدت بها عقد نكاح. وثانيا: لا ينبغي أن يعوّد المسلم لسانه على لفظ الطلاق. وثالثا: الحلف بالطلاق من الزوج له صور وتفاصيل وأحكام مختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى