حكم لبس المرأه الضيق والقصير وكشف شعرها عند النساء

رقم الفتوى ( 2524 )

 

السؤال : ماحكم خروج المرأة عند النساء وشعرها مكشوف ولبس الضيق والقصير؟
الجواب : لا يليق بالمرأة المسلمة الحشيمة إلا الساتر من الثياب ولو كانت عند النساء؛ لأن المرأة يتعلق قلبها بالمرأة عندما تظهر مفاتنها ويقع بسبب ذلك الفساد، ومن مفاسد ذلك أيضا وقوع شر العين والحسد، وأما ظهور الشعر والرقبة والأيدي إلى العضدين والأرجل إلى أنصاف الساقين عند المرأة فلا حرج فيه. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى