نصاب الزكاة وكيفية إخراجها

رقم الفتوى ( 2515 )

السؤال : كم نصاب الزكاة ؟ وكم نخرج للزكاة؟ وكيف نخرجها؟
الجواب : لم يبيّن السائل عن نصاب أيّ الأموال الزكوية يسأل، ولكنا سنأخذ بالغالب من السؤال اليوم وهو السؤال عن زكاة النقد، ونصاب النقد الورقي والمعدني يكون بنصاب الذهب – على الراجح – فإذا كان معك من النقد قيمة 85 جراما من الذهب عيار 24 فأكثر فقد ملكت نصابا من النقد، فيختلف نصاب النقد من وقت لآخر بحسب سعر الذهب وقيمة النقد.
وأما الزكاة الواجب إخراجها من المال – بعد تمام الحول – فهو ربع العشر (2.5%).
وإذا أردت معرفة زكاة مالك فاضرب ما تريد معرفة زكاته من المال في (2.5%). والنتيجة هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها.
أو بطريقة أخرى: اقسم ما تريد معرفة زكاته من المال على 40 والنتيجة هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها. وإذا كان صاحب تجارة فعليه أن يعرف قيمة ما عنده من مواد (عروض التجارة) ثم يضيف إليها ما عنده من نقد ثم يضيف إليها ما له من ديون عند الناس مما هو معترف به ومضمون فيجمع ذلك كله ويخرج زكاته بالطريقة السابقة.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى