شخص عنده محلات وشقق بالإيجار ولكن المبلغ لا يكفيه فهل عليه زكاة

رقم الفتوى ( 2512 )

‎السؤال : إذا كان شخص عنده محلات بالإيجار وعنده شقة أيضا بالإيجار وجميع المال الذي يستلمه لايكاد يكفي خلال شهره ، فهل عليه زكاة ؟
‎الجواب: الزكاة لا تجب إلا على ملك نصابا من المال وهو قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24 ودار عليه الحوال، ولم ينقص عن ذلك. وأما إذا لم تتم تلك الشروط فلا تجب الزكاة.

زر الذهاب إلى الأعلى