مات رجل عن زوجة وثلاث بنات وأب وإخوة، كيف يوزع الميراث

رقم الفتوى ( 2496 )

السؤال : مات رجل عن زوجة وثلاث بنات وأب وإخوة، كيف يوزع الميراث؟

‎ الجواب : للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأب الباقي.
‎ والإخوة ليس لهم شيء؛ لأنهم محجوبون بالأب.

‎ فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين(24) :
‎- للزوجة ثلاثة(3) .
‎- وللبنات ستة عشر (16) لا تنقسم على البنات بدون كسر.
‎ – وللأب خمسة (5) .

‎ فتصحح المسألة من (72) (حاصل ضرب رؤوس البنات (3) في أصل المسألة ( 24) :
‎- للزوجة تسعة (9).
‎- وللبنات ثمانية وأربعون(48) لكل بنت ستة عشر (16).
‎- وللأب خمسة عشر (15).
‎والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى