حكم من يقومون بافتتاح مسجد بعمل الشبواني
رقم الفتوى ( 2495 )
السؤال : ماحكم من يقومون بافتتاح مسجد بعمل الشبواني العصر والليل يعملون أناشيد دينية؟
الجواب : هم يريدون إظهار فرحهم بذلك، ورقصة الشبواني للرجال لا بأس بها إذا لم يصاحبها ما هو محرم شرعا، وكذلك الأناشيد الإسلامية لا حرج فيها. والله أعلم.