حكم من يتعامل بالتاريخ الميلادي

رقم الفتوى ( 2493 )

السؤال : ماحكم من يتعامل بالتاريخ الميلادي؟ كأن يكون عنده موظفين ويعطيهم رواتبهم بالميلادي؟
الجواب : لا حرج في استعمال الحساب الشمسي في التعامل والتوقيت بما لا تعلق له بالأحكام الشرعية مما هو مربوط بحساب القمر، فيجوز ربط حسابات الشركات والمؤسسات والحسابات الخاصة بالحساب الشمسي للشهر ، وهذا عائد إلى الاتفاق والشرط. والسائل لعله خلط بين الحساب الشمسي والتاريخ الميلادي، وسبب ذلك أن التاريخ الميلادي قائم على أساس الحساب الشمسي للشهر والسنة، والحساب الشمسي السنوي شيء خلقي خلقه الله عز وجل، وقسمت على أساسه الشهور الشمسية بصرف النظر عن أسمائها المختلفة نظرا لاختلاف اللغات. وأما التاريخ الميلادي فهو عد السنين منذ ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الأولى للمسلم أن يؤرخ بالهجرة النبوية اتباعا للصحابة في ذلك حتى تتميز الأمة؛ لذلك ينبغي ترك التوريخ بالتاريخ الميلادي في السنين. ولكنه لا يحرم. والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى