حكم من أصاب طيرا في جناحه ثم مسكه وقتله بطلقة ثانية
رقم الفتوى ( 2492 )
السؤال : ما حكم من أصاب طيرا في جناحه ثم مسكه وقتله بطلقة ثانية؟
الجواب: هذا الطير الذي قُتل بطلقة نارية بعد مسكه ميتة محرمة؛ لأن الصيد بغير ذبح إنما هو رخصة في غير الممسوك المقدور عليه، وأما المقدور عليه فلا يحل إلا بذبحه. علاوة على أن الصيد المقتول بالرصاص فيه نزاع فكيف بالمقدور عليه الممسوك. والله أعلم.