حكم بيع الأب شيئا لأحد أبنائه
رقم الفتوى ( 2485 )
السؤال : ما حكم بيع الأب شيئا لأحد أبنائه؟
الجواب : يجوز أن يبيع الأب ما شاء لأحد أبنائه، وما الذي يمنع من ذلك؟ لكن لا يجوز أن يكون بيعا صوريا لا يقبض فيه الأب من الابن شيئا أو يقبض ثمنا زهيدا وإنما يفعل ذلك بقصد حرمان بعض الورثة من الميراث كقصد حرمان البنات ونحو ذلك من المقاصد المحرمة، فهذا بيع محرم وإن كان في الظاهر جائزا. والله أعلم.