مناسك الحج والعمرة 18

مناسك الحج والعمرة 18
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، أنواعه، مستحباته، محظوراته، مباحاته 8 :
مباحات الإحرام :
يباح للمحرم بحج أو عمرة الأمور الآتية:
1 – لُبس الثياب المخيطة والمحيطة للمرأة بأي لون كان الثوب بشرط عدم إظهار الزينة. وهذا باتفاق العلماء.
2 – لبس الخاتم والساعة، ومن باب أولى النظارة، ولبس الحلي للمرأة.
3 – لُبس الحزام أو السير أو الهميان (السبتة = الكمر) لحزم الإزار وحفظ النقود وغير ذلك.
4 – تبديل الثياب، بشرط أن تكون ثياب غير محيطة بالنسبة للرجل.
5 – غسل الرأس أو سائر البدن، عن عبد الله بن حنين أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ رضي الله عنهما، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه اختلفا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَايَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ  يَدَهُ  عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ : اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ . رواه البخاري ومسلم.
6 – غسل ثياب الإحرام.
7 – حك الشعر إذا ظن أن الحك لن يسقط شعرا.
8 – إزالة الظفر المكسور.
9 – الاستظلال في خيمة أو سيارة أو بثوب غير ملامس للرأس.
10 حمل الأمتعة ونحو ذلك على الرأس.
11 – استعمال الصابون والمنظفات غير المطيبة.
12 – استعمال الدُّهن غير المطيب في البدن في غير شعر الرأس واللحية.
13 – النوم.
14 – تغطية البدن من الحر أو البرد أو عند النوم ولو بثوب غير ثوب الإحرام بشرط أن لا يغطي الرجل رأسه ولا تغطي المرأة وجهها.
15 – قتل الفواسق الخمس، فعَنْ عَائِشَةَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :  ” خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا ” رواه البخاري (وليس فيه الحل) ومسلم.
16 – استعمال المرأة للحناء من غير نقش.
17 – الحجامة والتبرع بالدم، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ” رواه البخاري ومسلم.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان

 

زر الذهاب إلى الأعلى