مناسك الحج والعمرة 17
مناسك الحج والعمرة 17
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، أنواعه، مستحباته، محظوراته، مباحاته 7 :
محظورات الإحرام2 :
6 – مقدمات الجماع: كالضم والتقبيل والمباشرة واللمس بشهوة بدون حائل ونحو ذلك كالاستمناء. فإذا فعل المحرم شيئا من ذلك وجبت عليه فدية ارتكاب المحظور المفصلة سابقا.
7 – الجماع: في القبل أو الدبر، وهو أعظم محظورات الإحرام، قال الله عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) [سورة البقرة: 197]. والجماع هو المحظور الوحيد الذي يبطل الحج إذا وقع قبل أن يتحلل المحرم التحلل الأول، ويقع التحلل الأول من الحج بفعل اثنين من ثلاثة أشياء، وهي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من الثلاثة وقع التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء وما يتعلق بهن (الجماع، مقدمات الجماع، عقد النكاح) فإذا فعل الثالث حل له كل شيء.
فإذا جامع الرجل المرأة قبل التحلل الأول ترتب عليه الآتي:
أ – بطلان الحج، ويجب المضي فيه وإكماله وإن كان باطلا.
ب – التوبة إلى الله عز وجل من الذنب العظيم.
ج- قضاء الحج في السنة المقبلة.
د – الكفارة: وهي: – ذبح بدنة (بعير). – فإن لم يجد فبقرة. – فإن لم يجد فسَبْع شياة. – فإن لم يجد قوّم البدنة (ثمّنها) واشترى بثمنها طعاما يوزعه على مساكين الحرم. – فإن لم يجد صام بعدد أمداد ذلك الطعام فيصوم عن كل مد يوما.
وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يبطل حجة، ووجب عليه:
أ- التوبة.
ب – والدم (شاة).
8 – عقد النكاح: فيحرم على المُحرم بحج أو عمرة أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره فلا يقبل النكاح لنفسه، ولا يكون وليا عن امرأة فيزوج غيره، ولا يكون وكيلا في عقد النكاح لا عن الزوج ولا عن الولي، فعن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ ” . رواه مسلم. فإذا عقد المحرم النكاح بأي صورة من الصور وقع في المحظور وبطل عقد النكاح. وأما الخِطبة من المحرم فمكروهة.
9 – الصيد: يحرم على المحرم صيد البر ما دام محرما، فيحرم عليه أن يباشر صيد البر بنفسه ويحرم عليه الإعانة على ذلك ويحرم عليه تهييج الصيد. وأما صيد البحر فيحل للمحرم كما يحل لغيره، قال الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [سورة المائدة: 96].
وقد بين الله عز وجل فدية الصيد في كتابه العزيز فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [سورة المائدة: 95].
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان