هل يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخت أخيه من الرضاعة
رقم الفتوى ( 2473 )
السؤال : هل يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخت أخيه من الرضاعة؟
الجواب: إذا كان المقصود – كما هو الظاهر – أن أخا الشخص الذي يريد الزواج من الرضاعة له أخت من النسب، ولا رضاعة بينها وبين ذلك الشخص الذي يريد الزواج ، وهذا يلزم منه أن لا يكون هذا الشخص رضع من أمها، ولها بنت، فنعم يجوز له أن يتزوج البنت وإن كانت بنت أخت أخيه من الرضاعة؛ لأنها ليست له بمحرم؛ بل هي أجنبية عنه. والله أعلم.