مناسك الحج والعمرة 12

مناسك الحج والعمرة 12
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، مستحباته، محظوراته، مباحاته 2 :
المواقيت1 :
المواقيت: جمع ميقات، والميقات من التوقيت، والتوقيت: التحديد.
والمواقيت نوعان:
الأول: مواقيت زمانية: وميقات الحج الزماني هو أشهر الحج، قال الله عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) [سورة البقرة: 197] ، وأشهر الحج عند جمهور العلماء هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه الأشهر هي التي يفرض فيها الحج، أي: يُحْرِم به. وقال الإمام مالك رحمه الله: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وميقات العمرة الزماني: هو كل السنة.

والثاني: ومواقيت مكانية:
والأصل في بيان المواقيت المكانية أحاديث منها:
– حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ  مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. رواه البخاري ومسلم.
– وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: “وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْذَاتِ عِرْقٍ” رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء في هذه الزيادة، والثابت بيقين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدد ذات عرق لأهل العراق؛ لأنها في محاذاة “قرن المنازل” ، فإن ثبت ما روى جابر رضي الله – وهو الظاهر – فإن هذه من موافقات عمر رضي الله عنه.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان

 

زر الذهاب إلى الأعلى