مناسك الحج والعمرة 13

مناسك الحج والعمرة 13
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، مستحباته، محظوراته، مباحاته 3 :
المواقيت 2 :
ومن خلال حديثي ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ونحوها من الأحاديث نعلم أن المواقيت المكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- ميقات الآفاقييين الذين الذين يأتون من الآفاق من خارج حدود المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هذه المواقيت التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ويسمى اليوم “آبار علي” .
2 – يلملم : لأهل اليمن إذا جاؤا من جهة تهامة. ويسمى اليوم “السعدية” .
3 – الجحفة: لأهل الشام ومصر، وقد اندثرت الجحفة، ويحرم من أتى من جهتها من أهل الشام ومصر من “رابغ” وهي قبلها قليلا.
4 – قرن المنازل : لأهل نجد، ويسمى اليوم “السيل الكبير” .
5 – ذات عرق : لأهل العراق، ويسمى اليوم “الضريبة” ، وقد هجر الناس هذا الميقات، ويُحرم من أتى من تلك الجهة من “السيل الكبير”.
ومما يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ما يأتي:
1 – أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما، وقد سبق بيان هذا في واجبات الحج والعمرة.
2- أنه لا حرج على من لم يكن قاصدا الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت غير محرم؛ وهذا مفهوم المخالفة لقوله: ” مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ” .
3 – من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها فعليه أن يُحِرم منها؛ لقوله: “وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ” .
4 – من أراد الحج والعمرة ولم يمر على شيء من هذه المواقيت فعليه أن يحرم من محاذاة الميقات الذي في جهته سواء حاذاه برا أو بحرا أو جوا.

ب – ميقات من دون المواقيت وليس من مكة: كأهل جدة وبحرة والشرائع، فميقاتهم من محل إقامتهم، فإذا أراد أحدهم أن يحج أو يعتمر يحرم من حيث أراد أن ينشئ نسكه من بيته أو في طريق ذهابه ونحو ذلك.

ج – ميقات أهل مكة: سواء كان من سكانها القاطنين بها أو ممن صار فيها بعد مجيئه من الآفاق، وفي ميقات أهل مكة تفصيل:
– ميقات الحج: فإذا أراد أحدهم أن يحرم بالحج فميقاته مكة فيحرم بالحج من حيث أراد: من بيته أو من المسجد أو في الطريق؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: “حتى أهل مكة من مكة”.
– ميقات العمرة: وأما من أراد العمرة ممن هو في مكة فميقاته أدنى الحل، فمن أراد العمرة ممن هو في مكة وجب عليه أن يخرج من حدود الحرم المحرم إلى الحل؛ ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها من مكة إلى التنعيم لما أرادت العمرة. ويكفي أن يخرج إلى أدنى (أقرب) الحل، مثل التنعيم وهي المنطقةالتي فيها “مسجد عائشة” .
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان

أعلى النموذج

 

 

أسفل النموذج

 

زر الذهاب إلى الأعلى