حكم لبس الخفّين مع الإحرام
رقم الفتوى ( 2467 )
السؤال : ما حكم لبس الخفّين مع الإحرام ؟
الجواب: يحرم على الرجل المحرم لُبس الخفين مثل سائر الثياب المحيطة (المفصلة على الجسم أو على عضو منه)، وقد جاء النص في النهي عن لُبس الخفين للمحرم، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *” لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ “*. رواه البخاري ومسلم. وأما المرأة المحرمة فيجوز لها لُبس الخفين كما يجوز لها لُبس سائر الثياب المحيطة بالجسم والمفصلة على الأعضاء إلا القفازين . والله أعلم.