مناسك الحج والعمرة 11

مناسك الحج والعمرة 11
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، مستحباته، محظوراته، مباحاته 1 :

حقيقة الإحرام :
الإحرام – كما سبق أن عرفناه – هو نية الدخول في النسك (حج أو عمرة)، وكيفيتة: أن ينوي المسلم ويقول بقلبه وفي نفسه: “نويت الحج وأحرمت به لله تعالى”، أو “نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى”، أو “نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، حسب النسك الذي يريده”.
ومحل النية القلب بالاتفاق، وأما التلفظ بالنية فاستحبه بعض الفقهاء، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا في الحج ولا في غيره، وإنما يستحب عند جمهور الفقهاء – وقال بعضهم يجب – أن يلبي عند الإحرام فيقول إذا نوى الحج: اللهم لبيك حج، ويقول إذا نوى العمرة: اللهم لبيك حج وعمرة، وإذا نوى القران (الحج والعمرة معا) : اللهم لبيك حج وعمرة ونحو ذلك، فهذه تلبية لا شك في استحبابها، فتنبه للفرق بين الإحرام الذي هو ركن من أركان الحج وهو نية الدخول في النسك بالقلب وبين التلبية.
ويخلط كثير من الرجال بين الإحرام ولباس الإحرام ويظنون أنهم إذا لبسوا لباس الإحرام (الإزار والرداء الأبيضين) فقد أحرموا وإذا لم يلبسوا لباس الإحرام فإنهم لم يحرموا بعد، وهذا خطأ كبير، فالإحرام هو عقد النية في القلب بالدخول في النسك حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، فمتى نوى المسلم بقلبه الدخول في النسك صار محرما سواء كان قد لبس لباس الإحرام أم لا، وأما لباس الإحرام (الإزار والرداء الأبيضين) فيتعلق بمحظورات الإحرام التي تحرم على الناسك بعد إحرامه، ومن هذه المحظورات – كما سيأتي تفصيلها – التجرد (الخلع) عن الثياب المحيطة بالبدن أو بعضو من أعضائه، وهذا في حق الرجال خاصة، فالناسك الذكر إذا أحرم ولم يبادر إلى خلع الثياب المحيطة فإنه يكون قد ارتكب محظورا (محرما)، فيكون عليه الفدية بشروطها ونسكه صحيح، والمستحب أن لا يحرم الرجل إلا بعد نزع الثياب المحيطة، وإذا تجرد الرجل (خلع) عن الثياب المحيطة ولم ينو بقلبه الدخول في النسك لا يصح نسكه؛ لأن الإحرام هو النية بالقلب، والإحرام ركن. ويمكن أحيانا لسبب من الأسباب يحرم الرجل وينوي بقلبه الدخول في النسك ولا يخلع الثياب المحيطة فيكون حجه صحيحا ولكن تجب عليه الفدية.
ومما قد يختلط بالإحرام كون الإحرام من الميقات ( إيقاع الإحرام من الميقات فما قبله)، وهذا واجب من الواجبات وهو أن لا يتجاوز مريد النسك ( الحج والعمرة) المواقيت المكانية إلا محرما، فإذا خالف المسلم المريد للنسك فلم يحرم (ينوي الدخول في النسك بقلبه) إلا بعد تجاوزه للميقات فقد ترك واجبا وعليه الفدية، ولكن إحرامه صحيح.
فهاهنا أربعة أشياء يجب التفريق بينها:
1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك (الحج والعمرة) بالقلب.
2 – التلبية: وهي سنة عند جمهور العلماء.
3 – التجرد عن الثياب المحيطة – للرجال فقط – ولبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، وهذا ترك محظور.
4- الإحرام من الميقات: أي: عدم تجاوز الميقات دون إحرام، وهذا واجب من واجبات الحج.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان.

 

زر الذهاب إلى الأعلى