السؤال : رجل حج عن نفسه سابقا ويريد أن يحج عن شخص متوفى، علما ان المتوفى قد حج عن نفسه في حياته، فهل تصح حجة نافلة للمتوفى؟
الجواب : نعم، تصح حجة نافلة عن المتوفى ممن قد حج عن نفسه، وعند الشافعية أن حج التطوع لا يصح إلا لمن أذن قبل موته، لكن الراجح دليلا أنها تصح مطلقا لعموم الأدلة. والله أعلم.