مناسك الحج والعمرة 9
مناسك الحج والعمرة 9
أعمال الحج والعمرة 1:
أركان الحج والعمرة:
تنقسم أعمال الحج والعمرة إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن مستحبات:
فالأركان جمع ركن، والركن: هو عمل يجب الإتيان به في الحج أو العمرة، وهو جزء أساس في الحج أو العمرة بحيث لو لم يأتِ به الحاج أو المعتمر بطل الحج أو بطلت العمرة، ولا يُجبر عدم الإتيان به شيء.
والواجبات، جمع واجب والواجب: ما يجب الإتيان به في الحج أو العمرة، ولكنه ليس من أجزاء الحج والعمرة الأساسية، وإذا لم يأت به الحاج أو المعتمر يُجبر بفدية (دم أو بدل عنه).
والسنن المستحبات: جمع سنة ومستحب، وهي ما سوى الأركان والواجبات، وإذا لم يأت بها الحاج أو المعتمر نقص أجره، ولكن ذلك لا يؤثر في صحة الحج أو العمرة ولا تلزمه بترك شيء منها فدية.
أركان الحج :
أركان الحج ستة وهي:
1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: “إنما الأعمال بالنيات” ، ولا يستحب التلفظ بالنية، وإنما يستحب التلفظ بالتلبية.
2 – طواف الإفاضة (طواف الزيارة): وهو الذي يكون بعد إفاضة الحجيج من عرفات، قال الله عز وجل: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [سورة الحج: 29].
وللطواف واجبات ( ويعبر عنها كذلك بالشروط) وسنن. سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى.
3- السعي بين الصفا والمروة: فعن حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنه عن الرسول أنه كان يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : ” اسْعَوْا، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ ” . رواه الشافعي في مسنده وأحمد في المسند.
وللسعي واجبات ( ويعبر عنها كذلك بالشروط) وسنن. سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى.
4 – الوقوف بعرفة: وهو الحضور بأي موضع من عرفة ولو لحظة من بعد زوال الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، فمن وقف بعرفة قبل زوال الشمس يوم عرفة ثم ذهب ولم يرجع إليها فلا وقوف له ولا حج، ومن لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة فلا وقوف له ولا حج، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ رضي الله عنه ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى : ” الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ” رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة.
5- الحلق أو التقصير: قال الله عز وجل: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا) [سورة الفتح: 27]. والحلق للرجال أفضل من التقصير؛ لأن الله عز وجل قدمه في الآية، وللحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ” . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : ” اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ” . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : ” وَالْمُقَصِّرِينَ” رواه البخاري ومسلم.
6 – الترتيب بين معظم الأركان: بأن يكون الإحرام أولا، وأن يكون الوقوف بعرفة قبل الطواف والسعي ( إلا إن سعى بعد طواف القدوم) وقبل الحلق أو التقصير. وأن يكون السعي بعد طواف الإفاضة ( إلا إن سعى بعد طواف القدوم).
وأركان العمرة خمسة، وهي أركان الحج ما عدا الوقوف بعرفة.