هل سب الدين والرب يبطل عقد الزواج

رقم الفتوى ( 2459 )
السؤال : واحد صاحبي يسب الدين والرب وهو متزوج، ماحكم زواج هل تكون المرأه مطلقه ؟
الجواب : سب الدين والرب كفر وردة عن الإسلام عياذا بالله، قال الله عز وجل: *(وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ)* [سورة التوبة: 12]. فالذي يطعن في الدين من أئمة الكفر. وقال الله عز وجل: *(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)* [سورة التوبة: 65 – 66]. فالاستهزاء بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته أو سب شيء من ذلك كفر لا عذر لصاحبه فيه سواء كان قاصدا أو هازلا. ولكن المسلم إذا وقع في الردة ثم عاد إلى الإسلام بأن شهد الشهادتين وصلى لم تترتب على فعله أحكام المرتد؛ لأن أحكام المرتد إنما تترتب على الردة الثابتة المستقرة، وأما إذا سب ثم رجع وشهد الشهادتين أو صلى الصلوات فقد عاد إلى الإسلام وإن تخلل إسلامه ردة، وهو على خطر عظيم بسبب هذه الردة التي تخللت إسلامه فربما خُتم له بالموت على الردة والعياذ بالله. لكن طلاق زوجته منه وغير ذلك من الأحكام تحتاج إلى تروي وعدم تسرع، إلا بنظر القضاء أو من يقوم مقامه من الراسخين في العلم. والواجب هو تحذير هذا الساب مما يقع فيه من الردة وتخويفه من أن يختم له بذلك.
زر الذهاب إلى الأعلى