حكم حج الصبي الغير بالغ

رقم الفتوى ( 2458 )

السؤال : إذا حج الصبي قبل البلوغ هل تسقط عنه فريضة الحج عليه أو ضروري الحج بعد البلوغ ؟

الجواب : حج الصبي من قبيل السنة والتطوع، وإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى