حكم حج من عليه دين

رقم الفتوى ( 2455 )

السؤال : هل يجوز أن أحج وأنا علي دين لشخص؟
الجواب : إذا كان على المسلم دين لشخص أو جهة:
– فإن كان له مال ويجد سدادا للدين الذي عليه سواء كان يجد سدادا ويسدد بالجملة أو بالتقسيط من نحو راتب فلا حرج عليه من الحج ولو كان عليه دين.
– وإذا كان لا مال له ولكنه سيحج بمال تبرع به لحجه قريب أو صديق فلا حرج عليه في الحج.
– وإذا كان سيحج بماله فلا يجوز له أن يقدم الحج على الدين؛ لأنه بهذا الدين غير مستطيع على الحج فلا يلزمه الحج، ويلزمه قضاء الدين، فلا يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين، فإن أذن له فلا حرج عليه.
– وإذا حج المدين ولم يستأذن من صاحب الدين، أو استأذنه فلم يأذن له فإنه يصح حجه ويسقط فرضه، لكن مع الإثم، فالدين لا يمنع صحة الحج ولكنه قد يمنع قبوله وكمال الأجر فيه، وهل يليق بالمسلم أن يحج آثما بدلا من أن يحج حجا مبرورا يغفر به ذنبه ويعود كيوم ولدته أمه؟

زر الذهاب إلى الأعلى