مناسك الحج والعمرة 7

مناسك الحج والعمرة 7

الاستطاعة في الحج والعمرة 1:
الاستطاعة في الحج والعمرة تنقسم إلى نوعين:
الأول: الاستطاعة بالنفس.
والثاني: الاستطاعة بالغير.

الأول: الاستطاعة بالنفس: ومعناها أن الحاج أو المعتمر يستطيع أن يباشر الحج أو العمرة بنفسه، وهذه الاستطاعة لها خمسة شروط كالآتي:
1- الزاد (النفقة): بأن يملك الحاج أو المعتمر نفقة ذهابه إلى مكة والمشاعر ونفقة رجوعه إلى بلده زائدة عن نفقة من يعول (من يقوم بإعالتهم والإنفاق عليهم من زوجة وأولاد وأب وأم) مدة ذهابه وإيابه وغيابه، وأن تكون النفقة كذلك زائدة عما عليه من الديون، فإن لم تكن زائدة على ديونه فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج بمال له وقدم الحج على ديون الناس دون رضاهم أثم وصح حجه.
2- الراحلة (المركوب): كالإبل في الماضي والسفن، والطائرات والسيارات في الحاضر، سواء قدر على المركوب بملك أو استعارة أو إجارة، ونحو ذلك.
ويشترط وجود المركوب لمن بينه ( من بلده) وبين مكة مسافة قصر الصلاة (يوم وليلة) فأكثر مطلقا حتى لو كان قادرا على الذهاب مشيا على الأقدام لا يجب عليه الحج إلا إذا حصل المركوب الذي يركبه.
وأما من كان بينه (من بلده) وبين مكة أقل من مسافة قصر الصلاة (يوم وليلة) ففيه تفصيل:
– فإن عاجزا عن المشي من موضع سكنه إلى مكة لكبر سن أو مرض لا يمنعه من الحج بنفسه، ونحو ذلك فيشترط كذلك في حقه وجود المركوب، ولا يجب عليه حج ولا عمرة إلا مع وجود المركوب.
– وإن كان قادرا على المشي من محل سكنه إلى مكة فلا يشترط في حقه وجود المركوب، ويجب عليه الحج والعمرة وإن لم يوجد مركوب .
3 – صحة البدن: وعدم العجز، بحيث يمكنه السفر والتنقل في المشاعر ولو راكبا بلا مشقة بالغة.
4- أمن الطريق: بحيث لا يكون الطريق مخوفا يخاف فيه على نفس أو مال أو بضع.
5 – إمكان المسير: بحيث يمكنه أن يصل فلا تمنعه موانع سياسية ولا إدارية ونحو ذلك، ويمكنه إذا انطلق من بلده أن يسعفه الوقت بإدراك الوقوف بعرفة والحج.
ويشترط في حق المرأة خاصة أن يكون معها زوج أو محرم (بنسب أو رضاع أو مصاهرة)، – قال الشافعي رحمه الله: – أو نسوة ثقاة(مسلمات غير فاسقات) اثنتان فأكثر.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان

 

زر الذهاب إلى الأعلى