مناسك الحج والعمرة 6
مناسك الحج والعمرة 6 :
شروط الحج والعمرة 2:
ج – ويشترط لصحة الحج ووقوعه عن حجة الإسلام أربعة شروط وهي:
1 – الإسلام: فلا حج لكافر.
2 – والعقل: فلا حج لمجنون.
3 – والبلوغ: ويصح الحج من الصبي غير البالغ على سبيل التطوع، فإذا عتق وجب عليه حجة أخرى.
4 – والحرية: ويصح الحج من العبد على سبيل التطوع، فإذا بلغ وجب عليه حجة أخرى.
ولا يشترط لصحة الحج ووقوعه عن حجة الإسلام الاستطاعة، فلو تكلف المريض غير المستطيع الحج صح منه ووقع عن حجة الإسلام، ولو تكلف الفقير الحج صح منه ووقع عن حجة الإسلام.
وكذلك العمرة.
د – ويشترط لوجوب الحج والعمرة خمسة شروط وهي:
1 – الإسلام: فلا يجب الحج ولا العمرة على كافر، بمعنى أنا لا نطالبه بهما في الدنيا إلا بشرط الإسلام؛ لأن الإسلام شرط لصحتهما.
2 – والعقل: فلا يجب الحج ولا العمرة على مجنون؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ ” . رواه أبو داود – واللفظ له – والترمذي والنسائي وابن ماجة.
3 – والبلوغ: فلا يجب على صغير غير بالغ؛ للحديث آنف الذكر.
4 – والحرية: فلا يجب الحج ولا العمرة على العبد ولا على الأمة بالإجماع.
5 – والاستطاعة: قال الله عز وجل: (فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [سورة آل عمران: 97].
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان.