مناسك الحج والعمرة 5
مناسك الحج والعمرة 5
شروط الحج والعمرة 1:
أ – يشترط لصحة الحج والعمرة (صحة مطلقة غير مقيدة ) شرط واحد فقط وهو الإسلام، فلا يصح الحج ولا العمرة ولا شيء من العبادات من كافر؛ لقول الله تعالى :
(وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) [سورة التوبة: 54].
والأصل في سائر العبادات البدنية كالصلاة والصوم أنه يشترط لصحتها شرطان وهما: الإسلام والتمييز، وأما الحج والعمرة فيصحان ولو من الطفل الصغير غير المميز ينوي عنه وليه بعد أن يهيئه للإحرام، ويحضره المشاهد ويطوفه ويسعى به ويرمي عنه أو يوكل من يرمي عنه، ومثله المجنون فيصح الحج وتصح العمرة من المجنون ينوي عنه وليه، والدليل على صحة حج الطفل الصغير غير المميز ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ : ” مَنِ الْقَوْمُ ؟ ” قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ” رَسُولُ اللَّهِ ” . فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ” نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ ” . رواه مسلم. ومعنى قوله: ولك أجر” أي: أجر التسبب في الحج، وأما أجر الحج فللصبي.
وقيس المجنون على الصبي غير المميز.
ب – ويشترط لصحة مباشرة الحج والعمرة (بالنفس) شرطان وهما: الإسلام والتمييز، فيصح الحج – وكذلك العمرة – من الصبي المميز: وهو من يستقل بأكله وشربه وقضاء حاجته، فينوي بنفسه الحج والعمرة ويطوف ويسعى ويحضر مشاهد الحج كعرفة والمزدلفة، ويرمي الجمرات إن قدر وإلا وكّل غيره من الحجاج بذلك.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان.