مناسك الحج والعمرة 3

مناسك الحج والعمرة 3
حكم العمرة:
العمرة واجبة على الصحيح من قولَي العلماء وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
فعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ،وَلَا الظَّعْنَ. قَالَ : ” حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ ” رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فقوله: “واعتمر” فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب.
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ” نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ” رواه أحمد وابن ماجة. فقولها: على النساء جهاد؟ هو سؤال حذفت منه همزة الاستفهام، وهو سؤال عن الوجوب بدلالة “على” التي تفيد الوجوب، وكان جواب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوجوب بقوله: “نعم عليهن …” و”على” تفيد الوجوب كما تقدم.
والعمرة الواجبة مرة في العمر، وما زاد فهو سنة وتطوع.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان

 

زر الذهاب إلى الأعلى