هل الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء

رقم الفتوى ( 2437 )

‎السؤال : إذا جامعت زوجتي واغتسلت غسل الجنابة كاملا ثم قامت صلاة ، هل تتوضأ مرة ثانية ؟ للعلم أنا ما نويت للصلاة نويت الغسل من الجنابة فقط .
‎الجواب: الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء باتفاق الفقهاء، ولا يلزم أن تكون قد نويت مع ذلك الوضوء للصلاة، فنِيّة رفع الجنابة تكفي عن ذلك ، فإذا اغتسلت من الجنابة وحضرت الصلاة وأنت لم تحدث بعد الغسل فلا يلزمك أن تتوضأ ؛ بل صلِّ بطهارتك بغسل الجنابة .

زر الذهاب إلى الأعلى