متى يجب الغسل
رقم الفتوى ( 2433 )
السؤال : متى يجب الغسل ؟
الجواب: يجب الغسل على الذكر والأنثى في حالين :
الأولى: خروج المني : وهو سائل أبيض رقيق يخرج بدفق مع شعور باللذة ورائحته كرائحة العجين . فخروج المني موجب للغسل سواء كان في جماع أو عن احتلام أو في اليقظة.
والثانية : الجماع : وهو إدخال ذكر الرجل في فرج ، ولو بإدخال رأس الذكر فقط ، ولو لم يخرج المني فالجماع وحده موجب للغسل سواء خرج المني أو لم يخرج.
وكذلك يوجب الغسل في المرأة خاصة ثلاثة أشياء :
1- الحيض: وهو دم طبيعي يخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة.
2- والنفاس: وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة.
3-والولادة: أي: ولو لم ينزل دم النفاس.
فموجبات الغسل عند الرجل اثنان.
وموجبات الغسل عند المرأة خمسة.
وثمة موجب سادس للغسل وهو للرجل والمرأة وهو “الموت” لكن الوجوب فيه على الأحياء بأن يغسلوا من مات .
والله أعلم.