حكم ترك المريض للصلاة
رقم الفتوى ( 2432 )
السؤال : ما حكم ترك المريض للصلاة ؟
الجواب : الصلاة لا يجوز تركها بحال ، فلا يحل تركها لمريض ولا تعِب ولا مشغول ولا شليل ولا لأحد البتة ، ويصلي المسلم بحسب حاله فإن لم يستطع القيام صلى جالسا ، فإن لم يستطع الجلوس صلى مضطجعا ، وإذا عجز عن الركوع والسجود أومأ (أشر) برأسه ، فإن لم يستطع الإيماء حرك بعينيه ، فإن لم يستطع أجرى الصلاة على قلبه ، وإن عجز عن الوضوء تيمم فإن عجز يممه غيره فإن لم يجد صلى بلا وضوء ولا تيمم . فلا تسقط الصلاة عن المريض مهما كانت حاله إلا إذا فقد الإدراك والعقل وصار خرفا لا يعرف شيئا. والله أعلم .