نصاب الذهب في الزكاة
رقم الفتوى ( 23 )
السؤال : امرأة أرادت أن تزكي عما عندها من حلي , فكم نصاب الذهب ؟ وكم الواجب إخراجه ؟
الجواب :
نصاب الذهب هو عشرون دينارا ذهبيا , وذلك يساوي 85 جم عيار 24 قيراط, ويساوي 97 جم عيار 21 قيراط , فمن كان عنده 97جم من الذهب عيار 21 فأكثر فعنده نصاب من الذهب .
وأما الواجب إخراجه من الذهب فهو ربع العشر 2.5%