نصاب الذهب في الزكاة

رقم الفتوى ( 23 )

السؤال : امرأة أرادت أن تزكي عما عندها من حلي , فكم نصاب الذهب ؟ وكم الواجب إخراجه ؟

الجواب :

نصاب الذهب هو عشرون دينارا ذهبيا , وذلك يساوي 85 جم عيار 24 قيراط, ويساوي 97 جم عيار 21 قيراط , فمن كان عنده 97جم من الذهب عيار 21 فأكثر فعنده نصاب من الذهب .

وأما الواجب إخراجه من الذهب فهو ربع العشر 2.5%

زر الذهاب إلى الأعلى