حكم أذية أهل الزوجة بعد الطلاق

رقم الفتوى ( 2407 )

السؤال : حصل نزاع بين زوجين وطلقها ومعه ورقة الطلاق معمدة من المحكمة وحضر بيت أهل زوجته وقال : هذه ورقة طلاق ابنتكم أريد كل ماخسرته من ذهب وملابس وقصر وعزومة وكل شيء ولن أُسَلّمكم الطلاق ولنا سنة نحاول الإصلاح والتوفيق رجَّعوا المهر لكنه رفض فما حكم ذلك ؟
الجواب : الأصل أنه لا ينبغي للزوج أن يؤذي زوجته وأهلها عند الطلاق ، ولا أن يلحق بهم ضررا ، وإنما واجبه كما قال الله عز وجل : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ)[سورة البقرة: 229]. ولكنه إذا كان قد طلق ووثَّق الطلاق في المحكمة فالذي أظنه أنه يمكن استخراج تأكيد على الطلاق من المحكمة عند الحاجة إليه دون الحاجة لورقته ، فالطلاق وقع يقينا ولا تتوقف صحته على تسليم الورقة ، ومتى احتاجت المرأة المطلقة للزواج تزوجت ؛ فإن طلب المأذون بيّنة على الطلاق فالشهود يكفون ولا تلزم الورقة التي بيد المطلِّق ، ويمكن استخراج تأكيد من المحكمة عند الحاجة كما ذكرت . وأما ملابسات القضية فلن يعرفها إلا من كان قريبا من الزوجين .والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى