هل يحق للوارث أن يوضي بأكثر من الثلث

رقم الفتوى ( 2404 )

السؤال : جدي توفى وترك أموالا كثيرة ، وله أولاد كثيرون في كل أنحاء العالم ، وأوصى بوصية أن مال حضرموت لأهل حضرموت وبقية الأموال وزعها على أبنائه كلٍّ حسب منطقته ، فقمنا بعرض بيع الأرض التي في حضرموت وبعدها عمي يقول: إنه فلان بن فلان يقول : إن هذه الأرض موصية لأخيه الاكبر ” ، وليس هناك وصية تثبت ذلك، ونحن لدينا وصية تثبت أن مال حضرموت لأهل حضرموت ، هل يجوز بيع الأرض أم نسمع كلام الشخص الذي قال: إن الأرض ملك لعمي الكبير ؟
الجواب : ليس للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث ، فإذا رضي الورثة بهذه القسمة التي أوصى بها الجد فلا حرج عليهم . وأرض حضرموت التي فيها دعوى أنها موصى بها للأخ الأكبر لابد أولا : من إثبات الوصية بالشهود والبينة التامة ولا يقبل شاهد واحد إلا إذا تبرع الورثة ورضوا بذلك وإلا فلا يلزمهم إلا ببينة ظاهرة ؛ فإن لم تكن بيّنة فلا تقبل دعوى الوصية بالأرض للأخ الكبير ، ثم ثانيا : لو ثبتت البينة فليس للجد الوصية بأكثر من الثلث ، فما زاد على الثلث فالأمر فيه للورثة إن قبلوا فيه بالوصية وإلا فيقسم قسمة الميراث . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى