حكم صوم أحد عن غيره من الأحياء
رقم الفتوى ( 2397 )
السؤال : خالتي مريضة عندها سكري قالت لها أمي: ستصوم بدلها، بس قالت خالتي لأمي: لا يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : لا يجوز أن يصوم أحد عن غيره من الأحياء، وإنما يصح الصوم بالنيابة عن الغير من الأموات، وإذا كانت خالتك عاجزة عن الصوم أو يشق عليها الصوم بسبب داء السكري جاز لها الفطر، ثم إن كانت ترجو الشفاء بحسب توصيف الطبيب فلتقض ما عليها متى قدرت على ذلك، وإن كانت لا ترجو الشفاء من هذا الداء بحسب توصيف الطبيب فالواجب في حقها دفع الفدية بدلا عن الصوم، عن كل يوم مد من طعام من بر أو رز ونحو ذلك، والمد ٦٠٠جرام تقريبا. والله أعلم.