امرأة عندها زكاة وتريد توزيعها، هل يجوز لها تعطي منها الأبناء أو زوجات الأبناء
رقم الفتوى ( 2382 )
السؤال : امرأة عندها زكاة وتريد توزيعها، هل يجوز لها تعطي منها الأبناء أو زوجات الأبناء؟ مع العلم أن الأب متوفي والأبناء متزوجون وينفقون على الأم ومستورو الحال ماعدا واحدا لا زال يطلب العلم ليس له دخل؟
الجواب : لا يجوز أن تعطى الزكاة لغير فقير ومسكين ونحوه من أصناف الزكاة، ويجوز أن تعطى الزكاة للابن الفقير الذي لا تجب له النفقة، فلا حرج على الأم من أن تعطي زكاتها لابنها طالب العلم الذي ليس له مصدر دخل إذا كان بالغا لا تجب عليها النفقة عليه، وأما من تجب له النفقة كالطفل الصغير فلا تحل له الزكاة من والديه. والله أعلم.