هل الحيض يبطل الصوم
رقم الفتوى ( 2357 )
السؤال : هل التي تجيء لها الدورة الشهرية في رمضان يبطل صومها وعليها أن تقضي؟ أو يجوز أن تصوم من دون صلاة؟
الجواب : المرأة التي تأتيها الدورة (الحيض) في رمضان أو في صوم؛ يبطل صومها إذا حاضت وهي صائمة، ويحرم عليها الصوم فلا يحل ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ولا يصح منها، ويجب عليها القضاء. كل ذلك بإجماع العلماء.