إذا صامت المرأة وجاءتها الدورة العصر قبل المغرب، ما حكم صومها

رقم الفتوى ( 2346 )

السؤال : إذا صامت المرأة وجاءتها الدورة العصر قبل المغرب، ما حكم صومها؟
الجواب : إذا حاضت المرأة أثناء صومها بطل صومها بإجماع المسلمين، ولو كان ذلك في العصر قبيل المغرب، فمتى حاضت بطل صومها ويحرم عليها الصوم مع الحيض ولا يصح منها، ويجب عليها القضاء، وكل ذلك بالإجماع.

زر الذهاب إلى الأعلى