حكم القنوت في النصف الأول من رمضان

رقم الفتوى ( 2321 )
السؤال : إمام مسجد من أول ليلة في رمضان يأتي بدعاء القنوت في الوتر من صلاة التراويح، فينكر عليه بعض المصلين بحجة أن الدعاء يكون بعد النصف الثاني من رمضان.
فماذا يعمل؟ هل يقنت من النصف الثاني، أو لا حرج فمتى شاء قنت ومتى ما شاء ترك؟ وهل يأثم لو تعمد ترك الدعاء في الوتر؟

الجواب : اختلف الأئمة في وقت القنوت في الوتر من شهر رمضان هل يبدأ القنوت من أول شهر رمضان أو من منتصف الشهر؟ فذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى أن القنوت يسن في كل السَّنَة؛ لظاهر حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ” عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ – قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ: فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ – : *” اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ،وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ “* رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فقوله: *”في الوتر”* عموم يفيد أن ذلك في كل السنة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القنوت لا يشرع إلا في النصف الثاني من رمضان لبعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والراجح أن الخلاف قديم بين الصحابة، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى القنوت كل السنة، وكان علي رضي الله عنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وأحسن ما قيل في هذا هو جواب الإمام أحمد رحمه الله لأبي داود رحمه الله حين سأله عن رأيه في القنوت في الوتر، قال الإمام أبو داود رحمه الله : قلت لأحمد رحمه الله: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء، قلت فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت، فأقنت معه”.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى