حكم صوم النفاس بعد إنقطاع الدم بعد ثلاثين يوم

رقم الفتوى ( 2316 )
السؤال : هل يجوز صيام رمضان لامرأة نفاس انقطع الدم عنها بعد مرور ثلاثين يوما؟
الجواب : نعم، يجوز للمرأة النفساء؛ بل يجب إذا انقطع عنها الدم، وطهرت من نفاسها طهرا بيّنا أن تصوم ما أدركته من أيام رمضان، وإن لم تتم لها أربعون يوما، فالعبرة بانقطاع الدم والطهر ولا يشترط أن تبلغ أربعين يوما، وإنما ذلك حال غالب النساء.

زر الذهاب إلى الأعلى