حكم تصرف زوجة المتوفي في مال الورثة
رقم الفتوى ( 2314 )
السؤال : توفي جدي وترك بيتا كبيرا مؤثث هو أثث بعضه وزوجته أثثت بعضه وأعمامي أثثوا بعضه ، وزوجته حية حتى الآن وكلهم عملوا لهم بيوتا وتركوا بيت الورثة ، وكلما أرادوا أن يبيعوه ترفض أمهم ، والآن أمهم كل شوي تأخذ من الأثاث(فرش وماعون) وتعطي بناتها واثنين من أولادها وثلاثة لا تعطيهم شيئا ، وكل شيء وزعته ، ماهو الحكم في ذلك ؟ مع العلم أنهم أثثوا في البيت ولم تعطيهم شيئا بحجة أن حالهم أفضل من الآخرين ، وكلهم متساويين في الحال .
الجواب : لا يحق لهذه المرأة أن تتصرف في مال الورثة وتوزعه كما تشاء ، ولا يحق لها أن تتصرف إلا فيما هو خاص بها أو خرج لها بعد القسم ، وإذا كانت بناتها أو بعض أبنائها في حاجة فلتعطهم من حقها الخاص ، ويحرم عليها التصرف في غيره ولو كان لأولادها إلا إذا كانت هي نفسها محتاجة فلا حرج أن تأخذ من مال أولادها ، وأما أن تأخذ مالهم لتعطيه لغيرهم من إخوان وأخوات ونحوهم فلا يحل لها ذلك ، وهي آثمة بهذا التصرف ، ولا يحل لمن تعطيهم أن يأخذوا ما تعطيهم إياه من غير حقها . والله المستعان .