حكم الرجوع من الفرض إلى السنة في الصلاة
رقم الفتوى ( 2313 )
السؤال : دخلت في صلاة رباعية ، وأدركت الإمام في السجود فعندما كبّر من السجود ظننته سيقف للركعة فإذا به يجلس للتشهد ، ولا أدري أي تشهد ، فرجعت من الاعتدال إلى التشهد معه وبعد انتهائه من التشهد قام للركعة الثالثة ، فما حكم رجوعي من الفرض إلى السنة ؟ وهل صلاتي ؟
الجواب : رجوعك هنا من الفرض الذي هو “القيام” إلى السنة وهي “التشهد الأول” وأنت مأموم لم يكن قصدك به الرجوع للسنة وإنما لمتابعة الإمام وهي فرض ؛ لذلك فقد أصبت في ذلك الرجوع ولا حرج عليك . والله أعلم .