أشتغل في محل صرافة وبعض الناس تبقى لهم ريالات وتراكمت فهل يجوز أن أتصدق بها
رقم الفتوى ( 2312 )
السؤال : ياشيخ، أنا أشتغل في محل صرافة وبعض الناس تبقى لهم ريالات ، ولا يوجد لدي صرف ، وتراكمت لتصبح خمسة آلآف ريال، وسألت المدير فقال لي: تصدق به، وأنا أحس نفسي محتاج للفلوس ومقبل على الزواج هل يجوز آخده ؟
الجواب : الصرافة حقيقتها بيع نقد بنقد ، والنقد من الأموال الربوية ، وبيع الربوي بالربوي يشترط فيه : الحلول ( عدم التأجيل في العقد) ، والقبض يدا بيد في مجلس العقد ، وشرط ثالث إذا كان الربويان من جنس واحد : وهو التماثل ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فيما يشترط فيه فهو ربا ؛ لذلك فلا يحل البتة أن يؤخر الصرّاف من حق العميل شيئا وإن قل وإلا فقد وقعا في الربا عَلِما أو جَهِلا ، وعليه فالواجب على صاحب محل الصرافة أن يُحَضِّر الفئات النقدية المختلفة حتى لا يقع تأخير فلس في عملية الصرف تحرزا من الوقوع في الربا ، فإن لم يجد ما بقي للعميل من الفئات النقدية الصغيرة فهو مخير بين أمرين : الأول : أن يؤجل عملية الصرف حتى يجد ما يقابل نقد العميل كاملا ، وتنفيذ هذا الخيار فيه صعوبة . والثاني : – وهو خاص بصرف النقد بنقد آخر من غير جنسه كالريال اليمني بالريال السعودي- أن يتفق مع العميل بأن يبيع له بثمن ناقص منه الفئة الصغيرة التي لم يجدها فهذا جائر وإن اختلف السعر قليلا عن السعر المعلن .
فإذا فهمت ذلك علمت أنك كنت تقع في الربا بعدم إعطا
ئك للزبائن ما بقي لهم من فئات صغيرة من النقود ليست حاضرة عندك ؛ فعليك بالتوبة والحذر من الوقوع في هذا الخطأ مستقبلا ، ولعله لا يخفى عليك أن الله عز وجل أمر بترك الربا وآذن المتعاملين به بالحرب ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)[سورة البقرة: 278 – 279].
وأما النقود التي تجمعت عندك جراء خطأ الوقوع في الربا فالواجب عليك هو التخلص منها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين . والله أعلم .