هل يلزم رضى الزوجه عند مراجعة زوجها لها في العدة

رقم الفتوى ( 2309 )

السؤال : رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى وأراد أن يراجعها في العدة لكنها رفضت حتى تنقضي العدة وطلبت أن ترجع له بعقد جديد ومهر فما حكم ذلك ؟
الجواب : من الزوج إذا طلق زوجته أن يراجعها في العدة رضيت الزوجة أو لم ترض فهذا حق للزوج غير متوقف على رضا الزوجة ؛ بل يحق له أن يراجعها ولو لم تعلم بالمراجعة ، فإذا كان الزوج قد قال : راجعت زوجتي أو خاطبها بقوله راجعتك أو قال لأهلها : أريد زوجتي قاصدا ردها وإرجاعها فقد رجعت له بالنكاح الأول رضيت أو أبت . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى