حكم من لم يعمل باليمين وما كفارته

رقم الفتوى ( 2293 )

السؤال : عندي صاحب حلف يمين الطلاق على أن يعطي والده مبلغا من المال ( وحدد المبلغ ) وأن لا يزيد عن ذلك المبلغ ريال واحد ، وقد تسبب ذلك في رفض الوالد للمبلغ وزعل من ولده ، وقد قرر الولد زيادة المبلغ من المال لوالده ، فما حكم اليمين وما كفارته ؟ وجزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل .
الجواب : إذا أعطى الولد أباه مبلغا زائدا على المبلغ الذي حلف يمين الطلاق على أن لا يزيد عليه فعليه كفارة يمين . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى